السيد محمد حسن الترحيني العاملي

103

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو خلّف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا ( 1 ) للأب ، فللأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد ( 2 ) . ولو خلّف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأمّ من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك . [ التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ] ( التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) ( 3 ) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لإطلاق النصوص ( 4 ) بتساوي الإخوة والأجداد الصادق بذلك ( 5 ) ، ( و ) كذا ( ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد ) ( 6 ) الدّنيا وإن كانوا ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 و 2 .